شموله للأعم ، وكذا الاستدلال عليه بخبر سماعة (١) المشتمل على الأمر بالصوم إذا رآه أهل المصر وكانوا خمسمائة ، وخبر عبد الحميد الأزدي (٢) وخبري أبي الجارود (٣) المشتملة على الأمر بذلك وبالصوم بصوم الناس والفطر بفطرهم إن لم نحملها على إرادة الصوم بصوم العامة والإفطار بفطرهم للتقية ، وعلى كل حال لا دلالة فيها على غير ما عرفت ، وحينئذ لا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير الذكر والأنثى كما قرر في حكم التواتر ، ضرورة كون المدار على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف.
وكيف كان فان لم يتفق ذلك وشهد شاهدان عدلان قيل ولكن لم نعرف القائل لا تقبل ، وقيل والقائل الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبراج وأبو الصلاح تقبل مع العلة خاصة ، ومع عدمها يعتبر الخمسون ، نعم في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه ، ففي المختلف عن المقنع « واعلم انه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد ، أو كان بالمصر علة » ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقا ، لكن في شرح الأصبهاني للمعة أن الموجود فيما عندنا من نسخ المقنع بالواو ، ثم قال : ولعلها أوضح ، لأن الظاهر أنه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي (٤) وقد ذكره تماما من غير تغيير ، وقال في محكي المبسوط ما حاصله : « إنه مع العلة تقبل شهادتهما من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥ والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٣.