مع انه لا معنى لتحريم النوم ، لسقوط التكليف معه ، ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه اليه والأخذ في مقدماته ، وكيف كان فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسال ، وأما تعلق الحرمة بالنوم فغير واضح ، خصوصا مع اعتياد الانتباه قبل طلوع الفجر ، قلت : قد يدل عليه صحيح معاوية بن عمار (١) الآتي على حرمة النوم في الجملة ، وأولى منه خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم سابقا ، والأمر سهل.
ولو كان الجنب النائم قد نوى الغسل فاتفق انه استمر إلى ان أصبح صح صومه المعين ، لصحيح العيص (٢) وغيره من النصوص (٣) بل لا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع ، لكن في موضع من المعتبر « ولو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ، وعليه أكثر علمائنا » ثم استدل عليه بصحيح ابن أبي يعفور (٤) الآتي وصحيح ابن مسلم (٥) وهو عجيب ، ضرورة ان المعروف بين الأصحاب ما ذكرناه ، بل هو قال في موضع آخر من المعتبر : « من أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر فلا شيء عليه ، لأن نومه سائغ ولا قصد له في بقائه ، والقاعدة مترتبة على التفريط والإثم وليس أحدهما مفروضا ، أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء ، لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة ، ولا كذا المرة الأولى ، لأن في المنع منها تضييقا على المكلف » ثم استدل بصحيحي ابني عمار (٦) وأبي يعفور (٧) وهو صريح فيما ذكره الأصحاب ، فلا بد من حمل كلامه الأول على صورة الانتباهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.