سابقا ومنه قد ظهر لك مع كون الأول أكثر قائلا انه أظهر دليلا فلا مناص للفقيه عنه ، إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما الكلام في باقي أحكام الكفارة فيأتي في محله إن شاء الله ، والله أعلم.
المسألة الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين المسألة الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى وكفارة كبرى مخيرة كشهر رمضان عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، لخبر عبد الملك بن عمير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا » وخبر القاسم بن فضيل (٢) قال : « كتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجاب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » ونحوه مكاتبة علي بن مهزيار (٣) والاقتصار فيهما على التحرير محمول على التخيير بقرينة الخبر السابق وعدم القائل به خصوصا.
وقيل والقائل الصدوق كفارة يمين لصحيح الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء ، فإن قلت : لله علي فكفارة يمين » وصحيح علي بن مهزيار (٥) « كتب بندار مولى إدريس يا سيدي إني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ٧ من كتاب الإيلاء والكفارات عن عبد الملك بن عمرو وهو الصحيح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصوم الحديث ٣ عن القاسم الصيقل.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٤.