والرياض والذخيرة ، نعم في الأخير بعد أن ذكر التشريع دليلا لعدم الاجزاء قال : « ويرد عليه ان غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيات النية ، ولا يلزم منه فساد الصوم ، والحق ان إثبات وجوب القضاء لو صامه على الوجه المذكور في غاية الإشكال » قلت : يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة ، والترديد انما هو في الشيء في نفسه وفي حد ذاته لا انه ترديد في النية ، إذ هو كالترديد لاحتمال طرو العارض من حيض أو سفر الذي صرح بصحة الصوم معه ، وانه ليس من الترديد في النية ، ولعله بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ ، ضرورة ان من المستبعد القول بالصحة مع فرض كون الترديد في النية ، وما في الدروس ـ من انه يشترط الجزم مع علم اليوم ، وفي يوم الشك بالتردد قول قوي ـ يجب حمله على ما ذكرنا ، لقوله في التذكرة لو نوى انه يصومه عن رمضان أو نافلة لم يصح إجماعا ، كما ان من المستبعد القول بالعدم إذا كان بالفرض الذي ذكرنا ، ودعوى توقف الصحة على نية الندب المقابل للوجوب وعلى كونه من شعبان يمكن منعها ، إذ المسلم البطلان مع نية انه من شهر رمضان خاصة ، فتأمل جيدا ، هذا. ولا يخفى ان موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة يعني قوله : « ولا يجوز أن يردد » إلى آخره لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك ، فما عن بعض الشارحين من اتحاد المسألتين وانها مكررة ليس بجيد.
ولو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من الشهر جدد النية إذا كان لم يفعل ما يقتضي الإفطار واجتزأ به كغيره من أفراد الجاهلين والناسين بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه كما عرفته سابقا ، إذ المسألة من واد واحد وإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وجوبا بلا خلاف ، بل عن ظاهر المنتهى انه لم يخالف فيه أحد من علمائنا إلا النادر