على رطوبة المضمضة ، ومن أنه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير » وفيها أيضا « لو بل الخياط الخيط بالريق أو الغزال المغزل بريقه ثم يرده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها أفطر عندنا ، وهو قول أكثر الشافعية » وإن كان في جميع ما ذكره منع واضح متى استهلك بما في الفم بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غيره ، وعليه تحمل نصوص (١) ذوق المرق وغيره ومضغ الطعام ونحوه ، وسئل الرضا عليهالسلام في خبر أبي الحسن الرازي (٢) « عن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب » بل وخبر أبي بصير (٣) وعلي بن جعفر (٤) في امتصاص ريق أحد الزوجين الآخر ، مع أنه أعم من الابتلاع ، كما أن النبوي العامي (٥) من مصه صلىاللهعليهوآلهوسلم لسان عائشة كذلك ، مع انه أعم من رطوبته أيضا ، بل وخبر أبي ولاد الحناط (٦) الذي قال للصادق عليهالسلام : « إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال له : لا بأس ليس عليك شيء » ولعله أولى من حمله في الدروس على عدم القصد ، وعلى كل حال فمتى استهلك لم يكن به بأس ، بل كان كما لو أخرج لسانه ثم رده وابتلع ما عليه الذي صرح غير واحد بعدم البطلان به ، بل في التذكرة « عندنا ».
وأما ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤ عن موسى بن أبي الحسن الرازي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٥) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٣٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.