المستفاد (١) المروي عن كتاب الظرائف لابن طاوس الذي قدمناه آنفا ـ ما سمعته سابقا من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن مئونة الأصناف على الامام عليهالسلام من ماله وأخذه الزائد للمرسلين (٢) السابقين المنجبرين بما عرفت ، وإن بالغ الحلي في إنكار ذلك وأطنب على ما أشرنا إليه سابقا ، بل استظهر من نفي المفيد وغيره النص في هذه المسألة وإيجابهم الوصية به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين لكن فيه انه لعلهم لم يعثروا عليهما أو غفلوا عنهما أو لم يتنبهوا لتفريع ذلك على ما فيهما ، أو غير ذلك.
ومن هنا قيل : لا يوصى به ولا يدفن بل يجب أن تصرف حصته عليهالسلام إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت عليه مؤبدا ، بل اختاره المصنف فقال : وهو الأشبه وفاقا للتحرير وظاهر المحكي من عبارة غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الأستاذ والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين وإن كنا لم نتحققه ، خصوصا الأول ، إذ المحكي عنه في المختلف الإباحة لسائر الخمس ، ومع التسليم فلم يبلغوا حد الشهرة الجابرة للمرسلين بالنسبة إلى ذلك كي يصح العمل بهما فيه ، بل هي بسيطة ومركبة على خلافه ، إذ الظاهر من مقنعة المفيد والمحكي من جواب مسائل له في السرائر ونهاية الشيخ وعن مبسوطة بل وغيره من كتبه وسرائر الحلي وما عن ابن البراج وأبي الصلاح وغيرهم وجوب الوصية به ونحوها لا جواز الدفع إليهم فضلا عن وجوبه ، وفي الوسيلة « أنه يقسم بين مواليه والعارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد » وأما المتأخرون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ١ و ٢.