مناف للجزم المعتبر في النية كالابتداء.
نعم في كشف الأستاذ « أن التردد في الأثناء إن كان للتوقف على السؤال فلا إشكال » وفيه انه يمكن أن يكون ذلك خارجا عما نحن فيه ، ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم إلا أن تردده في حصول المنافي ، فتأمل ، وقال فيه أيضا : « إنه لو نوى الابطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا إشكال ، وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان » قلت : يمكن أن لا يكون ذلك أيضا مما نحن فيه من نية القطع ، ضرورة تحقق الفساد بها بناء عليه من غير فرق في أسباب حصولها ، فليس في الحقيقة إنشاء عدم الصوم في الفرض ، بل أقصاه انه تخيل البطلان فعزم على ما ينافي الصوم لو كان معتبرا ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فتجديد النية الذي ذكره المصنف في المتن بل ربما قيل : إنه كاد يكون صريح المنتهى وأنه إذا لم يجدد لا إشكال يعتد به في البطلان لا مدخلية له فيما نحن فيه ، ضرورة كون المقتضي للبطلان النية المزبورة ، فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان بها وإلا وجب القول بالصحة كذلك ، كما أطلقه في المحكي عن المعتبر ، والله أعلم بحقيقة الحال ومما ذكرنا يعلم ما في كلام جماعة من الأصحاب وإطلاقهم حتى الدروس ، قال : ويجب استمرار حكمها ، فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم ، وكذا لو كره الامتناع من المفطرات يأتم ولا يبطل ، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع والاستمرار عليها حكما فلا إثم ، ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم ، وأولى بالصحة هنا ، والوجه الإفساد بالجميع ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
الفرع الثالث نية الصبي المميز وصومه الفرع الثالث قد تقدم البحث في أن نية الصبي المميز صحيحة