ثم من المعلوم انه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفيما زاد وإن قل ، لظاهر الأدلة السابقة ، ولا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلا لجواز اختلافه في الجوهر ، اما لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك والمدارك إجزاؤه ، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة (١) السابق في أول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر ، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا ، بل لعله المتعارف المعهود ، ولذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء فتأمل.
ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل الذي هو المادة الخمس ، وفي الزائد حكم المكاسب ، فيقوم حينئذ سبيكة ويخرج خمسه ، كما هو واضح ، وبه صرح في المسالك والمدارك ، لكن قال في الأول بعد ذلك بلا فاصل : « وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه » وقد يشكل بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين ، وعلى تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه ـ كما صرح به في التذكرة والمنتهى مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور (٢) ـ بل والشيعة وإن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح ـ عن أبي الحرث المزني « انه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : رد علي البيع فقال : لا افعل ، فقال : لآتين عليا عليهالسلام فلأسعين بك ، فأتى علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : إن أبا الحرث أصاب معدنا فأتاه علي عليهالسلام فقال : اين الركاز الذي أصبت؟ قال : ما أصبت ركازا إنما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.
(٢) ذكر ذيله في كنز العمال ج ٣ ص ٣٠٦ الرقم ٥١١٨.