خبر عبد الله بن سنان (١) « إن بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » وقال صالح بن عبد الله (٢) لأبي إبراهيم عليهالسلام : « رجل جعل الله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال : هذا كله جائز ».
بل إطلاق المحكي عن ابن الجنيد يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال ، ولعله للأصل وإطلاق بعض النصوص السابقة بل ترك الاستفصال فيه ، وصحيح عبد الرحمن (٣) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان » ومرسل ابن أبي نصر (٤) « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء شهر رمضان؟ قال : نعم » وصحيح هشام بن سالم (٥) قال للصادق عليهالسلام : « الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » وهو لولا ندرته لكان في غاية القوة ، لعدم المعارض إلا موثق عمار (٦) المنفي فيه الاستقامة الذي يمكن إرادة الكمال منه كما أومأ إليه صحيح هشام (٧) بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك ، ويرجع اليه ما في المسالك من انه إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار ، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار ، والصوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦ ـ ٩ ـ ٨ ـ ١٠ ـ ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٨.