أيضا لقبض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له مثلا بمنصب النبوة أيضا باطل قطعا ، إذ هو وإن كان كذلك لكنه صار ملكا من أملاكه بقبضه وإن كان سببه منصب النبوة ، وفرق واضح بينه وبين انتقال الاستحقاق السابق للإمام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذي لا يشاركه فيه غير الامام ، بخلاف المقبوض فإنه قد صار خصوصية الذات لها مدخلية ، وما في خبر زكريا السابق من أن خمس الرسول لأقاربه مطرح أو يراد به الأئمة بعد موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على إرادة الخمس المستحق لا المقبوض ، أو ورثته على إرادة الثاني ، وإلا فهو على ظاهره غير مطابق للمعلوم من المذهب ولذا قال في الحدائق : ان أريد حال الحياة فلا قائل به ، ولا دليل عليه ، بل الإجماع والأخبار على خلافه ، وان أريد بعد موته فلا قائل به أيضا هنا مع دلالة الأخبار على خلافه ، لدلالتها على كونه للإمام عليهالسلام وابن الجنيد وان خالف في سهم ذوي القربى إلا انه لم يخالف في سهم الرسول ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، ومن ذلك كله علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة.
وأما الثلاثة الأخرى فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وأما ال ثلاثة الأخرى فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل كتابا وسنة مستفيضة جدا بل متواترة وإجماعا بقسميه عليه ، بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا مطلقا ، وان حكي عن ابن الجنيد ذلك مع استغناء ذي القربى ، لكن خلافه غير قادح في محصل الإجماع فضلا عن محكيه ، خصوصا بعد استفاضة الأخبار التي مرت وسيمر عليك بعضها في ذلك ، وفي أن ما زاد من الخمس عليهم للإمام ، وأنه لا يحل الخمس لغير بني هاشم ، جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة ، فمن تحل له الزكاة يحرم عليه الخمس وبالعكس ، وبعد أن لم لعثر له على مستند ، إذ إطلاق الآية وبعض الأخبار