وقيل كما عن أبي الصلاح اختياره ، والفقيه والمقنع روايته (١) مرسلا « لا يجب حتى يبلغ قيمته دينارا واحدا » لخبر ابن أبي نصر (٢) عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟
فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » والأول أكثر قائلا من القدماء ، إذ هو مع انه صريح من عرفت ظاهر غيره ، بل حكي عن المفيد والإسكافي والعماني وغيرهم ، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه والثاني أكثر قائلا من المتأخرين ، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم ، بل هو الأقوى في النظر ، لوجوب تقييد الإطلاق بالصحيح المعتضد بالأصل وبالشهرة المتأخرة التي قد يدعى اقوائيتها من المتقدمة ، خصوصا هنا باعتبار صراحة الفتوى بذلك منهم دون الأول ، على انها أعظم منها بل في الرياض انها كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ، والخروج عن الإجماع المذكور بعد موهونيته باعراض المتأخرين وبعض القدماء عنه ، بل وحاكيه الأول في نهايته وعن مبسوطة ، وعدم صراحة أولهما فيما نحن فيه بل ولا ظهوره عند التأمل كما لا يخفى على من لاحظه ، كعدم صراحة ثانيهما بالإجماع المصطلح ، بل ظاهره إرادة نفي الخلاف منه الموهونة بثبوته ممن عرفت ممن تقدم على حاكيه وقصور الخبر سندا عن مقاومة ذلك الصحيح الذي رواه ابن أبي نصر من غير واسطة أصلا فضلا عن ان تكون مجهولة ، بل ودلالة ، لعدم تناوله غير معدن الذهب والفضة أولا ، واحتماله الجواب عن غيرهما والاستحباب ثانيا.
نعم لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين ، لإطلاق الأدلة ، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات وعدمه ، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول وصريح مسالك الثاني والمدارك وغيرها لذلك أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.