وان المستفاد من النصوص ان الأصل وجوب الكفارة في كل ما تحقق به اسم الإفطار إذا كان على جهة العمد والاختيار لا خصوص المتعارف من أكل المفطرات كالأكل ونحوه.
وكيف كان فالأولى إلحاق الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهمالسلام لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله ، خصوصا بناء على ما في كشف الأستاذ من كون المراد الكذب في نسبة الأحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الأمور العادية والطبيعية ، نعم قال : الاحتياط في تسرية الأحكام إليها وإلى القضاء والفتوى ، وإن كان قد يناقش بأن من الفتوى ما يكون إخبارا ، فمع فرض كونها باطلا كانت كذبا ، وبإطلاق النصوص الظاهر في تناول الأعم من الأحكام الشرعية ، وفي التحرير لا فرق بين الدنيا والدين بناء على الإفطار به ، كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب والاخبار من حينه بالصدق وعدمه مع التوبة وعدمها والجهل بالحكم وعدمه ، أما لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا بناء على عدم الفساد بلية القطع أو الصدق فبان كذبا أو كان ناسيا للصوم فلا فساد ، وفي كشف الأستاذ أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو في مقام تقية أو دون البلوغ أي لا فساد ، لكن قد يناقش باحتمال إرادة ما يشمل الأول من الكذب ، خصوصا إذا كان المقصود من الفعل الاخبار ، والتقية عنده ترفع الإثم لا انها ترفع حكم الإفطار من القضاء والمفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ وعدمه ، ودعوى ان الإفطار بما هنا من جهة الإثم المفقود في الصبي يمكن منعها ، كما انه قد يناقش في بعض ما ذكره بقوله : لو حدث بحكم صادق ثم قال : كذبت ، أو كاذب فقال : صدقت أو أخرج الخبر الكاذب إلى الإنشاء بعهد أو يمين أو نحوهما أو أخبر بخبر عن إمام