يصوم بمنى أيام التشريق قال : فإذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت : فإن أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت : يصوم في السفر قال : هو ذا يصوم في عرفة ، وأهل عرفة هم في السفر » ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « الصوم الثلاثة أيام إن صامها فآخرها عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في اهله ولا يصومها في السفر » بعد القطع بإرادة الرخصة منه وانه لا يجب عليه ان يصومها في السفر كما عساه يوهمه ظاهر الآية على ما أومأ إليه بنفي الأمر فيما أرسله المفيد (٢) قال : « سئل عمن لم يجد هديا وجهل ان يصوم الثلاثة أيام كيف يصنع؟ فقال عليهالسلام : أما انني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق ولا آمر بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله ».
وصوم الثمانية عشر يوما أيضا لصحيح ضريس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس عامدا قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله » لكن ظاهر الاقتصار في الاستثناء على غيره في المحكي عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصاد وسلار والراوندي وابني حمزة وزهرة يقتضي عدم جوازه ، للإطلاق المقيد بما عرفت ، وعن الصدوقين جواز صومها أي الثمانية عشر سفرا في جزاء الصيد وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
واما النذر المقيد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه ، إلا اني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٠ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام بالحج والوقوف بعرفة الحديث ٣.