بالصوم واقعا حتى يتحقق إفطار.
المسألة الثانية عشر من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا المسألة الثانية عشر من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا فان كان مستحلا فهو مرتد لإنكاره الضروري لو كان بأكل وشرب ، وقال الباقر عليهالسلام في صحيح بريد (١) : « في رجل شهد عليه انه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام يسأل هل عليك في إفطارك إثم فان قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فان عليه ان ينهكه ضربا » واليه أشار المصنف وغيره بقوله عزر مرة ، فإن عاد كذلك عزر ثانيا لكن قد يستفاد من الخبر (٢) في المسألة الآتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره ، وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير ، كما انك سمعت ما في الصحيح المزبور ، وعلى كل حال فان عاد قتل عند أكثر الأصحاب بل قيل إنه المشهور ، ورواه سماعة (٣) وقيل يقتل في الرابعة للمرسل (٤) عنهم عليهمالسلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » وهو وإن كان معارضته للأول بالتعميم والتخصيص ، بل هذا المرسل معارض بالصحيح (٥) « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » إلا انه أحوط خصوصا في الدماء ، وخصوصا بعد الطعن في سند الخبرين معا ، ولتمام الكلام في المسألة محل آخر ، وعلى كل حال ففي التذكرة « انما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع في كل مرة إلى الامام وعزر ، أما إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
(٤) المبسوط للشيخ قده ـ كتاب المرتد ـ حكم تارك الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.