عليهالسلام « عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال أو على غير العمد » وكذا خبر سليمان (١) بن أبي زينبة « كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلى بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه ».
وبالجملة لا بد من طرحها وتأويلها ، لقصورها عن المقاومة من وجوه ، منها إعراض الأصحاب ، وللعلم أو الظن المتاخم له بأنها صدرت غير مراد منها ظاهرها كما هو واضح ، بل المتجه وجوب الكفارة مع القضاء فيه ، لإطلاق ما دل على وجوبها في فساده ، وخصوص خبر سليمان بن جعفر المروزي (٢) عن الفقيه عليهالسلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٣) عن بعض مواليه « سألته عن احتلام الصائم فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولم يدركه أبدا » وموثق أبي بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في إثبات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.