الريحان من التلذذ ونحوه بذلك.
هذا كله في خصوص الريحان وخصوص النرجس ، وإلا ففي خبر ابن راشد (١) « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم » وفي المرسل السابق ما سمعت من الفرق بينهما بالسنة والبدعة ، وفي آخر (٢) ان « من تطيب أول النهار وهو صائم لم يكن يفقد عقله » نعم عن الحلي وابن زهرة إلحاق خصوص المسك منه بالرياحين ، بل عن العلامة إلحاقه بالنرجس منه ، لكن لا دليل عليه ، إذ خبر غياث (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كره المسك ان يتطيب به الصائم » دال على الأول مؤيدا بما تقدم من كراهة الاكتحال بالكحل فيه المسك ، وبغلظ رائحته التي في النهاية ، وعن ابن البراج وجوب القضاء والكفارة بشمها حتى تصل إلى الحلق لمضمر المروزي (٤) « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين » وبأن الرائحة عرض وانتقاله بدون محله محال ، فوصولها إلى الجوف دال على وصول محلها ، وهو موجب للإفطار ، وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى ، سيما مع معارضته ما يقتضي الصحة من الأصل والحصر في صحيح ابن مسلم (٥) وغيره ، وفحوى موثق عمر ابن سعيد (٦) عن الرضا عليهالسلام سأله « عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١١ عن عمرو بن سعيد وهو الصحيح.