الوصول إلى الحلق قضى وكفر ، وإلا فلا ، وما أبعد ما بين هؤلاء وما عن ابن الجنيد ومقنع الصدوق من عدم الكراهة ، لا طلاقهما نفي البأس ، لكن قد يريدان مطلق الجواز ، والله أعلم.
السادس شم كل نبت طيب الريح والسادس شم كل نبت طيب الريح ، وعن نص أهل اللغة تسميته بالرياحين بلا خلاف أجده ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عنه في خبري ابن راشد (١) وخبر الصيقل (٢) والمرسل (٣) معللا في بعضها بأنه لذة ويكره للصائم التلذذ ، نحو ما ورد (٤) عن الصادق عليهالسلام لما سئل عن تركه شم الريحان إذا صام فقال : « أكره أن أخلط صومي بلذة » وفي آخر (٥) بأنه بدعة للصائم ، بخلاف الطيب فإنه سنة ، ومنه ـ مضافا إلى الإجماع المزبور ، وخبر أبي بصير (٦) وصحيح البجلي (٧) وخبر سعد بن سعد (٨) وإشعار التعليل وغير ذلك ـ يعلم إرادة الكراهة من النهي كما هو مقتضى الجمع بينها وإن ضعف سند نصوص النهي ، فدغدغة سيد المدارك في الكراهة المتسامح فيها كظاهر المقنعة فيما عدا النرجس منها في غير محله.
نعم تتأكد الكراهة في النرجس للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب (٩) معللا بأنه ريحان الأعاجم ، وفي الكافي (١٠) « أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، وقالوا إنه يمسك الجوع » وفي الاستبصار « كان للمجوس يوم يصومونه ، فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس » ومراد الجميع ما في المقنعة من ان النهي عنه خلافا لهؤلاء وتنزها عن الشبه بهم ، ومن الجميع علم شدة الكراهة ، ضرورة زيادته على علة كراهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧ و ١٢.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٣ ـ ٢ ـ ١٥ ـ ١٤ ـ ٩ ـ ٨ ـ١٠ ـ ٤ ـ ٥.