الظن بحال ، بل يجب الصبر إلى حصول اليقين ، ولعل غيره ممن وافقه كالمرتضى وأبي الصلاح وغيرهما كذلك ، كما ان ظاهر المحكي عن ابن إدريس بناء إيجابه القضاء على من أفطر بالظن الضعيف على عدم جواز عمله بالظن المزبور.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في نفي الخلاف في المدارك عن جواز العمل بالظن عند تعذر العلم ، بل عن الذخيرة أن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح ، فإن أكثر عباراتهم خال عن التصريح به ، وفي التذكرة ما يشير إلى وجود الخلاف في ذلك ، فلاحظ وتأمل ، وقد ظهر لك مما ذكرنا الحكم في جميع الصور حتى لو أفطر بالاعتقاد الجازم حيث لا يكون في السماء علة ثم بان الخلاف ، وأن المتجه وجوب القضاء عليه ، للإطلاق ، وصحيح زرارة غير معلوم شموله لمثله كي يقيد به ، والأولوية من الظن حيث يعمل به ممنوعة ، وعلى كل حال فالأمر حينئذ في المراد من المتن ونحوه سهل بعد معرفة الحكم في شقوق المسألة ، والله اعلم.
السادس تعمد القيء والسادس تعمد القيء على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل إجماع من المتأخرين ، بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى الإجماع عليه ، وقد رواه الحلبي (١) في الصحيح عن الصادق عليهالسلام كالصحيح المروي عن كتاب على بن جعفر (٢) وأرسله ابن بكير (٣) أيضا عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام وأضمره سماعة (٤) في الموثق إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان القضاء خاصة ، بل في بعضها (٥) بعد الأمر بالإعادة التعرض لاثمه ، وانه إن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ، وهو كالصريح في عدم الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب ، وإطلاق الصحيح (٦) في أحد طريقيه الإفطار منزل على ما في غيره مما أطلق فيه ذلك ثم عقب بما هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.