بمنافاته للأصل وغيره ، ولذا مال إلى العدم في المدارك والذخيرة ، وفي كشف الأستاذ « انه غير مفطر إلا لمن اعتاده وتلذذ به ، فقام عنده مقام القوت ، فإنه أشد من الغبار ، وكذا البخار غير مفطر إلا مع الغلبة والاستدامة ، فإنه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه ، والأحوط تجنب الغليظ منها مطلقا » وفيه ما لا يخفى مما لا يرجع إلى دليل معتبر ، نعم قد يقال بالإفطار به بناء على شمول الإطلاقات للغبار باعتبار كونه أجزاء وصلت إلى الجوف بالحلق ، والمفروض عدم اعتبار الاعتياد بالمفطر ، ومثله يجري في الدخان الذي هو أشد من الغبار في بعض الأحوال ، فالقول بكونه مفطرا خصوصا بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يستعملون التنباك لا يخلو من قوة ، بل يجب معه القضاء والكفارة كالغبار ، لما عرفت ، ولسلب الاسم معه في عرف المتشرعة ، وخبر الدخنة (١) يمكن حمله على اتفاق الدخول لا المقصود منه ، أو على الحلق دون الجوف ، أو نحو ذلك ، والله أعلم.
ويجب أيضا الإمساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر بل المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وظاهر التذكرة كالمحكي عن الانتصار وظاهر المنتهى أيضا ، بل هو إن لم يكن محصلا يمكن دعوى تواتره ، كالنصوص (٢) التي فيها الصحيح وغيره القريبة من التواتر ، بل لعلها كذلك كما في الرياض ، خصوصا إذا لوحظ معها ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة في النهار بتقريب ان ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم بل ما نحن فيه اولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم وعدمه ، كما صرح بذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.