الأكثر أو المشهور لا يفسده ، وهو الأشبه للأصل وحصر الباقر عليهالسلام « ما يضر الصائم » في غيره ومضغه عليهالسلام العلك وهو صائم في صحيح ابن مسلم (١) إلا انه حذره منه لأنه قد وجد في نفسه منه شيئا ، وخبر أبي بصير (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن الصائم يمضغ العلك قال : نعم إن شاء » لكن عن الشيخ انه غير معمول عليه ، ولعل المراد ظهوره أو إشعاره في عدم الكراهة لا في الرخصة فيه ، نعم هو مكروه كما يستفاد من التحذير السابق ، والجمع بين ما عرفت وحسن الحلبي أو صحيحه (٣) قال للصادق عليهالسلام : « الصائم يمضغ العلك فقال : لا » فالقول بعدم الجواز لذلك ولامتناع انتقال الأعراض ، فوجود الطعم لا يكون إلا بتحلل أجزاء ذي الطعم ، وابتلاعها مفسد ، وفيه منع التحلل أولا ، ولعل الطعم المزبور بالمجاورة ، وعن المنتهى قد قيل من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا ، ومنع الإفطار بمثل هذه الأجزاء التي لا تدرك بالحس ، وانما يعلم وجودها بوجود بعض الأعراض الحالة فيها ثانيا ، نعم لو كان مفتتا فوصل منه شيء إلى الجوف بطل صومه كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه ، والله اعلم.
السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة إجماعا ، بل في المدارك أنه موضع وفاق بين العلماء كما أنه معلوم من نصوص المذهب (٤) واحتمال إلحاق ما في الفم بما في الجوف فيجوز ابتلاعه حينئذ لا ينبغي الالتفات اليه.
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم فـ إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.