وابن أبي يعفور (١) والقداح (٢) معللا بأنه ليس بطعام ولا شراب ، وعن خصوص ما فيه مسك في خبر ابن أبي غندر (٣) الذي منه يعلم بطلان احتمال الجمع بينها بالإطلاق والتقييد كما في الذخيرة ، على انك قد عرفت الإجماع على الكراهة ، نعم قد يحتمل الجمع بين هذه النصوص وبين النهي عن الكحل بالذرور وشبهه في موثق ابن فضال (٤) وعن الكحل في صحيح الحلبي (٥) معللا بأنه يخاف ان يدخل رأسه ، وعن الذرور في صحيح سعد بن سعد (٦) بالرخصة فيه مطلقا مع الكراهة ، وشدتها فيما فيه مسك أو يجد طعمه في الحلق مؤيدا بالتسامح فيها ، وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في نحوه ، هذا ، وقد يتوهم من التعليل بتخوف دخول الرأس الإفطار لو علمه وليس بمراد ، لما عرفته سابقا من عدمه بوصول مثل ذلك مما ليس بطعام وشراب من غير الحلق ، فهو كالتعليل المستفاد من التقييد بما إذا لم يجد طعمه مما لا إفطار به قطعا ، وان وجده كما عرفت يراد منه الكراهة في الواصل وفيما يخاف منه ، أو الشدة في الأول ، فتأمل جيدا ، والله اعلم الثالث إخراج الدم المضعف والثالث إخراج الدم المضعف أي يخشى منه الضعف بحجامة وغيرها وان كان مورد النصوص (٧) الأولى ، إلا ان التعليل فيها بتخوف الغشيان أو ثوران المرة والضعف يقتضي التعميم ، بل لغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره للإطلاق ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٨) : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا ان لا يخاف على نفسه » محمول على الشدة فيه ، كما ان نفي
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦ ـ ٤ ـ ١١ ـ ٨ ـ ٩ ـ ٣.
(٧) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث. ـ ١٢.