اللازم في الجملة ، للقطع بملك المجيز من المسلمين له إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة ، مع انها ملك لسائر المسلمين ، ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل آخر.
وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرح به في البيان ، وإن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس إلا انه يثبت في المال نفسه ذلك ، لإطلاق الأدلة ، بل ظاهرها ان الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم.
الثالث الكنوز الثالث من السبعة الواجب فيها الخمس الكنوز جمع الكنز المسمى في جملة من عبارات الأصحاب منها التذكرة والمنتهى بالركاز من الركز بمعنى الخفاء بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها ، بل مع زيادة « بين أهل العلم » في المنتهى ، بل « إجماعا » في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه ، بل في المدارك اجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه للآية بناء على عموم الغنيمة فيها ، خصوصا له للمروي (١) عن الفقيه والخصال في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام « يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إلى ان قال ـ : ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ). » الآية وعموم السنة ، منها خبر سماعة (٢) سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » وخصوص صحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس » وصحيح زرارة (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.