مع وجود الداعي وان غاب بالنوم ونحوه انه بنية دون غيره ، كما أن له خصوصية في هذا الصدق بالنسبة إلى الليل والنهار.
وكيف كان فلا يجوز تأخير النية عن الفردين في الواجب المعين ولو للعارض ، بل قد يظهر من إطلاق المتن عدم الفرق في ذلك بين المعين وغيره وإن كان هو بالنسبة الى الثاني واجبا شرطيا ، لكن ـ مع انه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة ـ مقتضى ذلك عدم جواز تجديد النية قبل الزوال في القضاء والكفارة والنذر المطلق لمن لم ينو الصيام من الليل مختارا ، ولم اعرف به قائلا من الأصحاب ، بل المنسوب في المدارك وغيرها الى قطعهم استمرار وقت النية فيه من الليل الى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي الحسن عليهالسلام : « في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم فليصمه ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » والصحيح عن محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عن علي عليهماالسلام « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » وسئل الصادق عليهالسلام في موثق الساباطي (٣) « عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام؟ فقال : هو بالخيار الى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، وسئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس فقال : لا » ، وقال له الحلبي (٤) : « إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال : نعم » كقوله عليهالسلام في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١.