في المكنوز في أرض الإسلام المغنومة من الكفار التي يعلم عدم استعمال المسلمين لها بعد الفتح في كنز ونحوه ، أو الأرض التي لا يد للمسلمين والكفار عليها ، بل وكذا الأرض المملوكة لمسلم خاص إلا انها خربت بخلوها عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها ، فصارت مباحة ، فيكون الموجود فيها كالموجود في الأرض المباحة ، كما هو مضمون صحيحي ابن مسلم السابقين ، بل وكذا ما وجده في أرضه المملوكة له بإحياء كما صرح به في المدارك ، بل حكاه في الحدائق عن جمع ، فيملكه ويخرج خمسه إن لم يكن عليه أثر إسلام ، وإلا جرى فيه الخلاف السابق الذي قد عرفت قوة كونه كذلك أيضا ، اما لو كانت مملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما مما لا يحصل بسببه ملك للكنز وكان عليه أثر الإسلام ففي المنتهى والتذكرة والمسالك وغيرها عرفه البائع ، فإن عرفه وإلا فالمالك الذي قبله وهكذا ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، لوجوب الحكم به له مع دعواه إياه إجماعا في المنتهى ، قضاء لظاهر يده السابقة ، بل قد يدعى انه محكوم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه لذلك من غير حاجة إلى دعواه إياه ، كما عساه يومي اليه في الجملة صحيحتا ابن مسلم السابقتان ، فيجب تعريفه إياه حينئذ قطعا ، بل هو اولى من اللقطة في ذلك بناء على انه ليس منها ، فما في المدارك حينئذ ـ من انه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم ـ لا ينبغي ان يصغى اليه كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للفقه ، وإن قال في الحدائق : إنه لا يخلو من قرب ، بل فيها انه يؤيده صحيحة عبد الله بن جعفر (١) المتضمنة لحكم الموجود في جوف الدابة التي ستسمعها فيما يأتي ، وهو كذلك ، لكن قد يقال بإرادة المثال من البائع فيها ، أو يفرق بظهور المدفون في الدار انه لصاحبها الأول بخلاف الدابة ، نعم لو علم انتفاءه عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.