اللقطة له الذي هو مال ضائع عليه اثر ملك إنسان ووجد في دار الإسلام ، وهو كذلك في حيز المنع أيضا ، لظهور الضائع في عدم قصد صاحبه الذخر بخلاف المكنوز ، واما قول الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس (١) « قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » فهو مع معارضته بصحيحتي ابن مسلم المتقدمتين لا دلالة فيه على التفصيل المزبور ، والجمع بينهما وبينه بذلك لا شاهد عليه ، وليس بأولى من الجمع بحمله على كون الخربة لمالك معروف ، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيحين على المكنوز ، نعم لو علم ولو من القرائن المفيدة قطعا بالعادة كونه من الكنوز الإسلامية اتجه الحكم بعدم اندراجه فيما نحن فيه ، للقطع بكونه لمحترم المال ، بل هو إما لقطة يعرف بها ، أو انه يرجع امره إلى حاكم الشرع ، أو من مجهول المالك فيتصدق به ، لظهور اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه لمسلم من الكنز هنا كما يومي اليه التفصيل بأثر الإسلام وعدمه ، وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لكن لأعمية الأثر من ذلك لا مع تسليم دلالته.
ومن هنا كان لا وجه لاحتمال التمسك بإطلاق الأخبار كون الخمس في الكنز الشامل لمثل المفروض ، ولعل من ذلك ما يوجد الآن من بعض الكنوز العباسية أو الأموية أو نحوهما من الدول الإسلامية ، بل الظاهر تعين الوجهين الأخيرين فيه بل قد يومي إلى الثاني منهما موثق إسحاق (٢) الآتي ، واما احتمال اللقطة الواجب تعريفها في مثله فبعيد جدا ، بل لعل مثله ليس من المال الضائع كما عرفت سابقا بل قد يظهر منهم في كتاب اللقطة انه لواجده ، وهو متجه إن لم يكن إجماعا ، ولكن الانصاف عدم خلو المسألة عن إشكال لا طلاق النصوص ، بل قد يقوى جريان حكم الخمس عليه ، وكيف كان فما ذكرنا يظهر أولوية جريان الحكم المزبور
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.