وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك ابتداء وقت النية وانتهائه ، فما قيل من انه يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه وانه لو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية كما هو خيرة النهاية والمبسوط والخلاف واضح البطلان ، قال في الأول : « إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر وذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه ، فان لم يذكرها وكان من عزمة قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا ، فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء » وفي الثاني « نية القربة يجوز ان تكون متقدمة ، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه صحيحا ، فان كان ذاكرا فلا بد من تجديدها » وفي الثالث « وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة ان تتقدم على الشهر بيوم أو أيام » وحاصلها بعد رجوع بعضها إلى بعض الاجتزاء بذلك للناسي مثلا خاصة ، فأما الذاكر فلا يجتزى به إجماعا في المختلف بل في البيان قولا واحدا ، وهو شيء غريب ، بل لا يوافق ما ذكر دليلا له من ان مقارنة النية ليست شرطا في الصوم ، فكما جاز ان تتقدم من أول ليلة الصوم وإن تعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث إذ هو ـ مع انه قياس ومع الفارق اعتبارا ودليلا من الإجماع بقسميه والنصوص التي منها خبر التبييت ـ يقتضي الاجتزاء بذلك مع الذكر أيضا ، ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه ، والله اعلم.
وكذا قيل : تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله لكن القائل هنا الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن زهرة وغيرهم ، بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في المحكي عن الرسية للمرتضى