أو نحو ذلك ، وحينئذ يمكن دعوى الضرورة على خلافه وان المعتبر انما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور ، وثانيا انه ـ بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر ، وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليلية ـ يكون المعنى لا تصوموا إلا للرؤية الليلية ، ولا تفطروا إلا لها ، فتعارض حينئذ ما دل على اعتبارها قبل الزوال ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأن إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقية في بعض النصوص (١) للقرينة الدالة عليه لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه.
وبالجملة لا يكاد ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير الرؤية الليلية ، كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك بمجرد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحية من غير تعرض للاستهلال في النهار ، كصحيح هارون بن خارجة (٢) وخبر الربيع بن ولاد (٣) وخبر محمد بن مسلم (٤) وخبر عبيد بن زرارة (٥) ودعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها الذي منه قبل الزوال مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على من لاحظها ، كدعوى دفع ذلك كله أو أكثره بأن الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في الليل ولكن اتفق خطأ المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك ، إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة العلم ، بل لا يدعيها الخصم ، ولئن ادعاها كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠.