وهو كذلك ، ضرورة انسياقه إلى الذهن من خطابه بتخميسه أو لزومه له كما اعترف به في الحدائق بل قد يستفاد أيضا في الجملة من صحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الورق توجد في دار فقال : إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » كصحيحه الآخر (٢) عن الصادق عليهالسلام ، مضافا إلى ما في المدارك من ان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما ، والكل هنا منتف ، وإن كان في اقتضاء ذلك ـ بعد تسليمه ملكية الواجد المتوقفة على ذكر الشارع سببا ينقطع به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للأصيل ـ نظر واضح.
بل وكذا الموجود في دار الإسلام السابقة وكان عليه أثر الإسلام أيضا على الأقوى ، وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وكشف الأستاذ ، بل لعله ظاهر ما عن المفيد والمرتضى والحسن من الإطلاق أيضا ، بل لعله ظاهر ابن زهرة في غنيته ، بل تحتمل عبارته دعواه الإجماع عليه ، وخلافا للفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد وعن المبسوط فلقطة ، بل في التنقيح ان عليه الفتوى لما سمعته سابقا من إطلاق وجوب الخمس وغيره المؤيد بإشعار صحيحة عبد الله ابن جعفر (٣) الواردة في الموجود في جوف الدابة التي ستسمعه فيما يأتي والسالم عن معارض معتد به ، إذ هو إما أصالة احترام مال المسلم المتوقف الاستدلال بها على ثبوت كونه مالا لمسلم ، وهو في حيز المنع ، لأعمية أثر الإسلام والأرض منه ، على انهما لا يفيدان إلا ظنا لا دليل على حجيته هنا ، وإما تناول تعريف
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ لكن الثاني عن أبى جعفر عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.