وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة ، فليكن بالإضافة إلى الاحتقان كذلك ، لئلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ، إذ هو كما ترى جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه ، نعم ما ذكره غير واحد من الأصحاب من كراهة الاحتقان بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص ، إلا أنه لا بأس به للتسامح فيها وكراهة بعض النظائر والاحتياط ونحو ذلك ، بل قد يتكلف له بدعوى إرادة الأعم من الحقيقة والمجاز من النهي في الصحيح بقرينة ما في الموثق وغيره مما دل على الجواز في الجامد بعد إرادة الأعم من المائع من الاحتقان ، والله أعلم.
المسألة الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل قبل الفجر المسألة الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل قبل الفجر ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته مع القضاء الكفارة على قول مشهور بل في الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد الإجماع عليه وهو الحجة مع خبر المروزي (١) ومرسل عبد الحميد (٢) بعد تقييدهما بما دل على القضاء خاصة في الانتباهة الواحدة ، ولأنه كتعمد البقاء على الجنابة ، لندرة الانتباه قبل الفجر زائدا على ذلك ولكن مع ذلك كله فيه تردد عند المصنف ، بل جزم بعدم الكفارة في المعتبر وتبعه الفاضل في المنتهى وبعض متأخري المتأخرين للأصل وقصور سند الخبرين بل ودلالتهما ، لا طلاقهما الكفارة على تارك الغسل حتى الصبح ، وتقييدهما بما إذا تعمد الترك كما في خبر أبي بصير (٣) ممكن ، أو أولى من التقييد المزبور ، والبحث في مثل هذا الإجماع معلوم ، وفيه أن الأصل مقطوع ، والقصور مجبور ، بل في الدلالة ممنوع ، ضرورة إمكان التقييد بهما معا ، ولو سلم فهو أولى للشهرة وغيرها مما عرفت ، والبحث هنا ضعيف ، لشهادة التتبع له قبل المصنف ، وأضعف منه البحث في أصل الحجية ،
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٢ والثاني مرسل إبراهيم بن عبد الحميد.