لغيره ، ومشتملة على حذف سهمه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سهم الله تعالى الذي هو مذهب ذلك القائل ـ قاصرة عن معارضة ما تقدم من محكي الإجماع بل ومحصله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة المستفيضة جدا ، بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر.
ومنه يعلم حينئذ أن الأول مع كونه أشهر أقوى وأصح بل لا شهرة ولا قوة ولا صحة في غيره ، إذ هو وإن كان لمجهول النسب القادح في تحصيل الإجماع على بعض الطرق إلا انه حيث يكون له جهة صحة ، لا إذا كان موافقا للعامة ومخالفا للكتاب والمستفيض من السنة أو المتواتر ومحكي الإجماع المعتضد بتتبع فتاوى الأصحاب وغير ذلك ، فلا ريب في إمكان تحصيل الإجماع حينئذ بخلافه حتى على الطريق المذكور كما هو واضح ، فتأمل.
ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمهالله وابن حمزة على ما حكي عنهما ، مع ان فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور ، ويؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة ، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا فيها عن المسالك نقله أيضا في ميراث أولاد الأولاد عن الحلي ومعين الدين المصري ، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا ، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد ، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ، بل وعن كتاب الميراث من كنز العرفان عن الراوندي أيضا والشيخ احمد بن المتوج البحراني ، ثم قال : ونقل عن المقدس الأردبيلي الميل اليه ، وهو مختار المدقق مير محمد باقر الداماد والمولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول