ومن ذلك كله ظهر لك أن الأشبه القضاء والكفارة أيضا في ابتلاع الخارج من الغذاء من بين الأسنان في العمد ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا ، إذ إيجاب القضاء عليه ردا على أبي حنيفة من غير تعرض للكفارة لا يقتضي نفيها وأما في السهو فـ لا شيء عليه قطعا إن لم يكن قصر في التخليل ، أما معه فجرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ففي فوائد الشرائع الأقرب وجوب القضاء خاصة ، لتعريضه صومه للإفطار بتهاونه في تخليل الأسنان ، وللنظر فيه مجال ، والله اعلم.
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق من منافذ البدن المعلومة عدا ما عرفت البحث فيه من الحقنة بالمائع لصدق اسم الصوم معه شرعا ، لكون المعتبر فيه عدم الوصول إلى الجوف بما يسمى أكلا وشربا لا مطلق الواصل والموصول اليه كيف ما كان ، وأصالة الصحة فيما لو كان ذلك طارئا بعد الانعقاد ، وفحوى ما تعرفه من كراهة الكحل والسعوط والاحتقان بالجامد والتقطير بالأذن وإيصاله الماء من منافذ الشعر ببل الثوب أو الجسد ونحو ذلك ونحوها ، وحصر الباقر عليهالسلام ما يضر الصائم في أربع (١) : الطعام والشراب والجماع والارتماس ، بل في آخر (٢) عن الصادق عليهالسلام « الصيام من الطعام والشراب » كما أن في جملة من النصوص (٣) تعليل عدم الفطر بالكحل والذباب بأنه ليس بطعام ، والغالب فيما يصل بغير الحلق من منافذ البدن لا يسمى طعاما ولا شرابا ، نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر به قطعا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم والباب ٣٩ منها الحديث ٢.