لعلهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها » من حيث ظهوره بذلك كما اعترف به في الحدائق وإن كان قد يمنع عليه ويدعى ظهوره في انه من مجهول المالك ، لكن لما كان لا تفصيل فيه بظهور أثر الإسلام وعدمه ـ مع انه يمكن تحصيل الإجماع على ملكية الواجد الثاني إذا لم يعترف به المالك ، مضافا الى إطلاق الأدلة السابقة ـ ضعف الركون الى إطلاقه بالنسبة إليه ، بل وبالنسبة للثاني لما عرفته سابقا ، فالأولى تنزيله على معلومية كونه لمسلم ، فيتجه امره حينئذ بالصدقة ، كما انه يحتمل تنزيل ما في الخلاف ـ من انه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ـ على ذلك أو على إرادة حرمة التعرض ، وإن كان الحكم فيه لو تعرض ما سمعت أو نحو ذلك مما ينزل عليه صحيحا ابن مسلم (١) المتقدمان في أول المبحث الظاهر ان أيضا في ملكية صاحب الدار ما فيها ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة لا تخلو من بحث ، وقد ذكرنا التحقيق فيها في كتاب اللقطة ، وهو مناف لما هنا ، فلاحظ وتدبر.
وكذلك يجب تعريف البائع لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة فإن عرفه وإلا فهو للمشتري ، وعليه الخمس ، لصحيح عبد الله بن جعفر (٢) قال : « كتبت إلى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك؟ فوقع عليهالسلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه » لكن ظاهره تعريف البائع خاصة ، اللهم إلا ان يريد المثال أو علم نفيه عن غيره كما ان ظاهره عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام أولا ، بل لعله ظاهر في الأول ، وهو مما يؤيد المختار ، ضرورة مساواته للأرض المبتاعة ، بل ظاهره عدم الخمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.