الوجدان الذي لا تصلح هذه الأخبار لمعارضته ، والله أعلم.
وكذا لا اعتبار برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال في ثبوت أنه لليلة الماضية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها ، ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلا من شذ منهم ، بل في الغنية دعواه على ذلك معللا له بأن من خالف من أصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا اجمع من دون إشارة إلى شذوذ المخالف وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عمر وأنس ، ثم قال : ولا مخالف لهم ، فدل على انه إجماع الصحابة ، وعلى كل حال فذلك هو الحجة بعد الأصل ، وخبر محمد بن عيسى (١) المعتضد بما عرفت ، قال : « كتبت اليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام يتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال » والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليه واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت ، ومعلومية كون المكتوب اليه هنا الامام عليهالسلام ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور ، كسقوط دعوى طرحها باعتبار اضطرابها لكون المفروض في السؤال وقوع الاشتباه في شهر رمضان ، وانه انما رؤي في غد تلك الليلة ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، وعلى هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال ، وقول السائل فترى ان نفطر إلى آخره كالتعليل في الجواب يدل على ان الاشتباه في هلال شوال ، وانه لا اعتبار برؤيته قبل الزوال في الحكم به لليلة الماضية ، لأنه قد يتفق رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تاما ، فتكون مضطربة ساقطة في نفسها فضلا عن النظر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤.