إلى معارضتها لغيرها ، ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا ولو بقرينة ذيل الرواية ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وأغرب من ذلك دعوى دلالتها على الاعتبار بحمل قوله عليهالسلام : « إن كان تاما » إلى آخره على ان المراد الشهر المستقبل تاما رؤي هلاله قبل الزوال ، إذ لا يخفى عدم مدخلية تمام الشهر المستقبل ونقصانه في رؤية الهلال قبل الزوال وعدمها ، فقد يرى هلاله وإن كان ناقصا باعتبار تمامية الشهر الماضي كما هو واضح.
وخبر جراح المدائني (١) عن الصادق عليهالسلام « من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه » والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت ، وفي دلالته بكونه مطلقا يحمل على المقيد وهو ما تسمعه مما دل على التفصيل يدفعها معلومية اعتبار المقاومة في الحمل المزبور ، وهي مفقودة هنا من وجوه ، والمرسل (٢) المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليهالسلام « إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول النهار أو في آخره ، وقال : لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه » بل لا يخفى عليك ما فيه من الإشعار بأن المراد من إطلاق الرؤية الرؤية في الليل ، وحينئذ تكون النصوص (٣) المستفيضة أو المتواترة كما قيل الدالة على ان الصوم والإفطار للرؤية دالة على المطلوب ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك ، على ان الأمر بالصوم فيها انما يكون قبل دخول وقت الصوم ، إذ لو أمر به بعد مضي جزء من وقته فاما ان يتوجه إلى مجموع الوقت ، أو إلى الليلة المستقبلة من النهار ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.
(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.