ينادي من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها ، وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور ، وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان ، كما هو واضح ، وعدا ما عساه يظهر من إطلاق ما يحكى عن المرتضى من ان وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت الزوال من جواز تأخير النية اختيارا ، وابن الجنيد ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام لما يريده به ، وجائز ان يبتدئ وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أفضل من التأخير إلى ما بعد الزوال ، إلا أنه لا ريب في ضعفهما معا ، بل يجب حمل الأول على إرادة تحديد الوقت الاختياري والاضطراري ، كما انه يجب حمل الثاني على ذلك أو غير المعين من الواجب.
وعلى كل حال فعبارة المتن في المعين لكن فيما حضرني من النسخة تعقيب ذلك بقوله فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا ، وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب كصوم النافلة ، والأول أشهر وكأنه مناف لحمل العبارة السابقة على الواجب المعين الذي لم نعرف قائلا بامتداد وقتها فيه إلى الغروب عدا ما سمعته من عبارة ابن الجنيد السابقة ، كما انه لا يستقيم التعميم السابق مع قوله : كصوم النافلة الظاهر في المفروغية منه ، واحتمال إرادة المعين من الندب والمطلق من النافلة يدفعه انه لا فرق عند الأصحاب بين أفراد الندب في الحكم المزبور ، ويمكن حمل العبارة الأخيرة على إرادة بيان منتهى وقت النية الاختياري والاضطراري في الواجب والندب ، ولا ينافيه كون العبارة السابقة في الواجب المعين ، والأمر سهل بعد ما عرفت تفصيل الحال في أفراد المسألة الذي منه انه إذا ترك النية في المعين عمدا حتى أصبح لم يجزه تجديد النية قبل الزوال لعدم الدليل