إلى الصبح ، والثاني الذي حصل معه انتباهه ، وهو موجب للقضاء خاصة ، الثالث ما حصل معه انتباهتان ، وهو موجب للقضاء والكفارة ، لكن قد يناقش في عدم الكفارة في الثاني إن لم يكن إجماعا بناء على ما أومأنا إليه غير مرة من أصالة ترتبها على كل مبطل مقصود ، واقتصار النصوص هنا على القضاء أعم من عدمها ، كما انه ينبغي ان يعلم ان الفاضل الأصبهاني حكى عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد انه قال : الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين بل المعتبر انتباهه بعد نومة جنبا ، ثم أيده هو بالنصوص من الأصحاب والأخبار فإن الحكم انما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة ، قال : ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر انه أيضا غير معدود ، وانما المعدود ما بعد العلم بالجنابة كما هو نص الشارع ، قلت : قد أومأنا سابقا إلى بعض ذلك وقلنا إن الانتباه من الاحتلام كالجنابة مستيقظا ، ولا ريب في عدم عد تلك اليقظة عندهم انتباهه ، فكذلك هذه ، لعدم صدق انه نام جنبا ثم استيقظ ، وهو المدار نصا وفتوى ، إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه بحال ، والله اعلم.
وستسمع تمام البحث عند تعرض المصنف لحكم الانتباهتين ، كما انك تعرف فيما يأتي تمام الكلام فيما ذكره هنا من انه لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه لكن ينبغي ان يعلم ان المراد بالاستمناء هنا طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا ، إلا انه لا يترتب عليه حكم سوى الإثم ، بخلاف الأول فإنه لا خلاف أجده في حصول الإفطار به ، بل في المعتبر « ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا » ومحكي المنتهى « الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف » وفي المدارك « قد أجمع العلماء كافة على ان الاستمناء مفسد للصوم » وفي شرح الأصبهاني للمعة إفساده مما أطبق عليه الأصحاب ونصت به الأخبار ،