والآلات من الخصوصية المعدنية أو الملحق بها ، ضرورة قبول أكثر الأرض لذلك ، وإن أريد بالخصوصية المعنى الحاصل بعد العمل من حيث العمل نفسه كما هو ظاهر العبارة فهو أوضح نظرا نعم ما فيه ـ من انه لو حصل شيء قليل من المعدن في مكان فاستنبطه مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن إشكال ـ في محله وإن كان الأقوى في النظر وجوبه ، لا طلاق الأدلة المقتضي دخول ذلك كاقتضائه عدم الفرق بين افراد المستنبطين بعد تحقق الملك للمستنبط نفسه أو سيده كما لو كان عبدا.
بل ولا بين المسلم والكافر وإن حكي عن الشيخ ، بل هو ظاهر البيان انه يمنع الذمي من العمل في المعدن ، لكن صرح الأول بأنه لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس لإطلاق الأدلة ، نعم اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الامام عليهالسلام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة ، واما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط ، لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام عليهالسلام لهم في الأول ، وعدم كونه من المسلمين في الثاني ، كما انه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت في الأراضي المذكورة ، أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام عليهالسلام والمسلمين ، فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأول ، لعموم إذنه عليهالسلام الحاصل من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « من أحيى أرضا ميتة فهي له » أو يفرق بين الذمي وغيره بإمكان التزام معاملة الذمي لذمته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره ، لكن يتجه على الأول حينئذ بل وعلى الأخير استثناء ذلك من إطلاق الحكم بملكية المعدن لمالك الأرض ، بل لعله من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.