اصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي عليهالسلام : ما ارى الخمس إلا عليك » وكأنه رحمهالله فهم البائع من الضمير ، وهو كذلك لما في المروي (١) في الكافي والتهذيب من نقل هذه « انه قال أمير المؤمنين عليهالسلام لصاحب الركاز : إن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » ويدفع بأنه وإن كان متعلقا بها وجاز له بيعه وكان الخمس عليه لكن له ضمانه على ان يؤديه من مال آخر ، فيتجه حينئذ تعلق الوجوب بالأصل خاصة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب ، كما صرح به في المنتهى والتذكرة أيضا معللا له بأن الخمس تعلق بالعين لا بالثمن ، نعم يجب فيها ذلك من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه ، هذا.
وفي كشف الأستاذ « لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس » ولعله لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج وإن كان للنظر فيه مجال ، بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا ، وقد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الأصحاب من ان المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض ، وعليه الخمس ، بخلاف الأرض المباحة ، فإنه لمخرجه ، إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك.
كما ان ما في الكشف المذكور ـ من ان لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء وجها ـ محل للنظر أيضا إذ لا نعرف وجه الوجه سوى احتمال الاندراج في بعض تفاسير المعدن أو ما ألحق به باعتبار الخصوصية التي يعظم الانتفاع بها ، لكنه كما ترى ، للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من الخصوصية المذكورة ، كالقطع بعدم عد قابلية الأرض للظروف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.