المسلم على غير الحق الواجب عليه ، وفيه بحث ، والله أعلم.
والتقييد في المتن بشهر رمضان خال عنه النص ، فيمكن طرد الحكم في كل ماله كفارة من الصوم الواجب عليهما أو في خصوص قضاء الصوم عند تعينه ، اللهم إلا ان يدعى انسياق شهر رمضان ، والحكم مخالف للقواعد ، ومنه يعلم ما في قول المصنف وكذا تجب الكفارتان لو كان الإكراه لأجنبية حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله وقيل لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه لما عرفت ، وغلظ الذنب لا يفيد أولوية ، إذ لا يقبل التكفير لعظمه كما في تكرار الصيد عمدا ، إلا أن الانصاف قوة القول بها في جملة مما سمعت ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا فيما لو أكرهها على انها زوجته ثم بان أنها أجنبية إذ لا عظم فيه للذنب حينئذ ، كما انه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا ما يمكن تصوره من الفروع وان كثرت ، والله أعلم.
المسألة الرابعة عشر كل من يجب عليه شهران متتابعان المسألة الرابعة عشر كل من يجب عليه شهران متتابعان في نذر أو كفارة مرتبة أو مخيرة كذا قيل ، ويمكن دعوى انسياق المعنيين من المتن وما شابهه ، بل المتجه في المخير الانتقال الى الفرد الآخر من التخيير ، كما ان المتجه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به بمثل هذه العبارة الظاهرة في المباينة لها باعتبار اشتراط تعذر الخصال الثلاث في الانتقال إلى الثمانية عشر ، ولعله لذا عبر في الدروس بما يفيد ذلك ، فقال : ولو عجز عن الخصال الثلاث صام ثمانية عشر يوما متتابعا على الأشبه ، وقد يظهر من الأول من الخبرين أن الذي ينبغي مراعاته من الثلاث عند التعذر الإطعام ، لأنه أخفها ، ومع فرض التخيير انما يطالب المكلف به لأنه أدنى ما يمتثل به ، فلو عجز صام ، ولعل صحيحي الصدقة (١) بما يطيق يوميان إلى ذلك ، وإلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١ و ٣.