منه ، فيجب بهما مسببهما.
نعم ينبغي الاقتصار عليه ، فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ، ولا إكراهها إياه ، ولا إكراه الأجنبي لهما على الفعل ، أو على اكراه الآخر ، ولا النائمة ، خلافا للشيخ ، ولا المدلس عليها ، ولا تندرج الأمة في المرأة المضافة إليه كما عثرنا عليه في رواية الخبر المزبور في كتب الفروع والأصول ، بل لم نعثر على نسخة بالتجريد من الإضافة ، على أن اندراجها في المرأة فيه ما فيه ، كدعوى الإلحاق وان لم تكن مندرجة ، خلافا للفاضل فاستقرب الكفارتين بإكراهها أيضا ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة ، وحينئذ يلزمه حكمه ويلزمها حكمها كما في الروضة والمدارك والرياض ، ولعله لظهور النص في استمرار الإكراه إلى الفراغ ، فيبقى غيره على مقتضى الضوابط ، فلا حاجة حينئذ إلى دعوى الاندراج في المطاوعة في النص الواضح منعها.
نعم قد يقال فيما لو أكرهها ابتداء أنه وجب عليه الكفارتان بأول مصداق الجماع ، ومطاوعتها بعد ذلك سبب آخر لوجوب الكفارة عليها باعتبار صدق الإفطار عليها عمدا ان لم تكن قد أفطرت بالإكراه الأول ان كان رافعا للاختيار أو قلنا بعدم الإفطار به مطلقا ، وإلا فلا كفارة عليها ، لأنها قد طاوعته بعد أن أفطرت ، اللهم إلا أن يدعى ظهور النص المزبور في كون الموجب للكفارتين الإكراه بتمام الوطء ، حتى أنه لو ارتفع صدق الإكراه في الأثناء بنوم ونحوه بحيث كان وقوع تمام الفعل لا للإكراه الأول لم تجب الكفارتان ، وفيه بحث.
ولو كان مفطرا بسفر ونحوه وهي صائمة فأكرهها فعن بعضهم وجوب الكفارة عنها لا عنه ، وقد يحتمل كما في القواعد السقوط لكونه مباحا غير مفطر لها ، لانتفاء المقتضي للتحريم ، وهو فساد الصوم ، إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك ، لكن في المدارك أن الأصح التحريم ، لأصالة عدم جواز إجبار