في المختلف والشهيد في اللمعة لما يفهم من فحاوي نصوص (١) اللمس والتقبيل وما فيها من التعليل بخوف الانزال وعدم الأمن منه وإن بدو القتال اللطام ونحو ذلك مما هو ظاهر في البطلان لو وقع ، ولذا حسن التحرز عنه ، نعم إن كان معتاد الانزال حرم عليه هذه المقدمات ، وإلا كان تركها (٢) مستحبا وإن اشترك الجميع في البطلان مع الانزال ، ومن ذلك ظهر لك أنه لا فرق بين المحلل والمحرم ضرورة عدم مدخلية الإثم بالنظر في فساد الصوم كما هو واضح ، والله أعلم.
فروع فروع قد تقدم ما يعرف به الفرع الأول منها وهو لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا الأول منها وهو لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ، ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء ، وقيل لا ، وهو الأشبه.
الفرع الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم بل ولغيره إذا صار من الخبائث فإذا ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء قولا واحدا عندنا ، خلافا لأبي حنيفة فلم يوجبه ، والمناقشة بعدم تسميته أكلا وبما رواه عبد الله بن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء أيفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطره ذلك » واهية ، لمعلومية إرادة ما يشمل مثل ذلك من الأكل الممنوع منه في الصوم ، وبالفرق بين محل البحث وما في الصحيح المحتمل أصل اللسان المتصل بالحلق ، أو كون الازدراد بغير اختياره كما هو الغالب ، فان المراد بالقلس كما في موثق سماعة (٤) الجشأة التي يرتفع الطعام بها من جوف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) ليس في النسخة الأصلية كلمة « تركها » والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.