في مشروعيته بالنذر عليه خصوصا وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر ، كما هو واضح ، وأضعف من ذلك ما عن المفيد أيضا من جواز مطلق الصوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر ، لإطلاق ما دل على وجوبه الذي يجب الخروج عنه ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، ولأن الإفطار في السفر رخصة من الله للناس وهدية لهم فيما أوجبه هو عليهم ، فلا ينبغي ان ترد هديته ، لا فيما أوجبوه هم على أنفسهم بسبب من الأسباب كما أومأ إليه بعض النصوص كخبر الحسن بن أسباط (١) عن رجل ، قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ، فقال : إن ذلك تطوع ، ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » ونحوه خبر إسماعيل بن سهل (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، إلا أنه كما ترى لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك النصوص الدالة على خلاف ذلك نصا وظاهرا التي يمكن دعوى تواترها ، بل خبر كرام (٣) المتقدم يدل على خلاف ما ذكره وانه إذا سقط الصوم الذي ابتدأ الله بإيجابه عليه فأولى بالسقوط ما أوجبه المكلف على نفسه ، وفي خبر محمد بن مسلم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم » مضافا إلى ما تقدم وغيره من النصوص الدالة على خلافه بالخصوص ، فضلا عن العموم المقطوع بعدم إرادة خصوص شهر رمضان منه ، هذا ، وربما قيل إن خلاف المقيد ليس بمطلق الواجب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥ والأول عن الحسن بن بسام الجمال وهو الصحيح كما يأتي في ص ٣٣٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٤ والأول عن الحسن بن بسام الجمال وهو الصحيح كما يأتي في ص ٣٣٩.
(٣) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح خبر زرارة كما هو الظاهر.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.