فيوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » وخبر زرارة (١) « إن أمي جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال : لا تصوم ، وضع الله عز وجل حقه عنها وتصوم هي ما جعلت على نفسها » وخبر معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يجعل لله عليه ان يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر أفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره » المعتضدة بعموم ما دل على النهي عن الصوم في السفر من النصوص الكثيرة (٣).
فما عن المفيد والمرتضى وسلار ـ من الاكتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر ولعموم الوفاء بالنذر ـ واضح الضعف ، ضرورة اشتراط قصده خصوصا منفردا أو منضما إلى الحضر ، فلا يكفي قصد ما يشمله على الاجمال والعموم المزبور ، مع ان التعارض بينه وبين ما دل على النهي عن الصوم في السفر من وجه ، والرجحان لما هنا من وجوه يجب تخصيصه بما عرفت ، ولا غرابة بعد الدليل في عدم مشروعيته مع إطلاق النذر وإن قلنا بجواز صوم الندب في السفر ، كما لا غرابة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٨ عن عمار الساباطي مع الاختلاف في اللفظ.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.