يمكن دعوى تواترها ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام (١) : « ليس من البر الصيام في السفر » كقول الصادق عليهالسلام في خبر الساباطي (٢) : « لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » وقوله عليهالسلام في صحيح عمار بن مروان (٣) : « من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله عز وجل أو طلب عدو وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين » وقال سماعة (٤) : « سألته عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماهم العصاة إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج » وقال محمد بن حكيم (٥) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه » إلى غير ذلك من النصوص.
نعم يستثنى من ذلك صوم الثلاثة دون السبعة للآية (٦) والإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، والخبر المزبور ، وخبر يونس (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١٠ وهو قول أبى الحسن عليهالسلام كما في التهذيب ج ٤ ص ٢١٨ الرقم ٦٢٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٩.
(٦) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.