الامام من الأول ، فتأمل ، فما عن بعض علمائنا ـ والظاهر انه ابن الجنيد كما حكاه عنه في المختلف من عدم هذا السهم للإمام بل هو لأقارب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من بني هاشم كالمحكي عن الشافعي بزيادة المطلب مع هاشم ـ ضعيف جدا ، وإن كان قد يشم من المدارك الميل اليه لظاهر بعض الأخبار (١) التي منها خبر زكريا السابق القاصرة عن مقاومة ما تقدم من وجوه ، بل لا تأبى الحمل عليه ، لكنه في غير محله قطعا ، بل كاد يكون مخالفا للمقطوع به من المذهب.
ومما سمعت ظهر لك أن ما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من سهمه وسهم الله ينتقل بعده للإمام عليهالسلام القائم مقامه فيكون حينئذ الآن نصف الخمس كملا لصاحب الأمر روحي له الفداء ونفسي لنفسه الوقاء ، سهمان بالوراثة ، وسهم بالأصالة كما هو مضمون الأدلة السابقة المعتضدة بإجماع الانتصار وغيره ، بل هو محصل على الظاهر ، فما عن الشافعي من انتقاله بعد موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وأبي حنيفة من السقوط أصلا غلط عندنا قطعا ، وأوضح منه غلطا ما عن الثاني خاصة من سقوط سهم ذي القربى بموت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ هو اجتهاد منشأه هوى النفس والشيطان في مقابلة الكتاب والسنة إن لم يكن الضرورة ، ولا غرو في حرمان الورثة غير الامام السهمين المذكورين بعد أن كان الظاهر أن استحقاقهما سيما سهم الله عز وجل بمقام النبوة المساوي لمقام الإمامة ، أو أعلا منه بمرقاة ، بل قيل بعلو مقام الإمامة منه.
نعم ما كان قد قبضه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام من الأسهم السابقة ينتقل إلى وارثه ضرورة صيرورته حينئذ كسائر أمواله التي فرض الله تقسيمها على الوارث ، واحتمال اختصاص الامام عليهالسلام به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس.