نقصان المئونة » لكن قد يشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد وعلم زيادته ، إذ التقديم مبني على التخمين والظن فمتى فضل شيء من المئونة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة أو بغيره ، فتعجيل الإخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين ، ولو عورض ذلك بمثله في المكتسب فان له الرجوع على المستحق لو ظهر له نقص ما قدره عن المئونة دفع بالمنع مع تلف العين وعدم علم المستحق ، لأنه هو الذي سلطه عليه باختياره ، بل ومع العلم أيضا وبقاء العين في وجه قوي ، كما استوجهه في المسالك فضلا عن أحدهما ، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المئونة وظنها وإن لم تصادف الواقع ، على انه بعد تسليمه ولو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب ، لما فيه من تكلف المطالبة ، واحتمال عدم الحصول له معها أيضا ، وغير ذلك ، هذا. وقد يشعر تعليل المصنف وغيره التأخير بالاحتياط وتخصيص فائدته به بل ظاهر غيره حصرها فيه بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس ، وهو كذلك لكونه مال الغير ، نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك ، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك ، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان ، وجواز التأخير أعم من ذلك ، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات ، فتأمل.
ثم المراد بالحول في معقد الإجماعات وغيرها هنا تمام الاثنى عشر كما صرح به بعضهم ، لأصالة الحقيقة ، فلا يكفي الطعن في الثاني عشر قياسا على الزكاة ، ومبدئه كما في المسالك والروضة ظهور الربح ، بل فيهما انه لو حصل له ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده ، نعم كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة منهما ، ويختص هو بالباقي إلى زمان حصوله ، كما انه اختص الأول بالمدة السابقة عليه ،