وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما توالد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما لأحد عندنا عهد ولا لأحد عندنا ميثاق » وعبد الله بن سنان (١) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة ، انه ليس شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، انه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما نكحوا » إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما دل على إباحة مطلق الخمس لشيعتهم فضلا عن خصوص هذا القسم منه.
بل يظهر من الخبر الأخير وغيره وسؤال الثاني والثالث ان خمس هذا القسم من الخمس لهم خاصة ، كخبر علي بن مهزيار أو صحيحه (٢) قال : « قال لي أبو علي ابن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » كصحيحه الآخر (٣) عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن رجل أصاب من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٢.