قد يومي إليها إيجاب الكفارة بناء على ملازمتها للإثم ، إلا أن يعلم العدم على اللازق بأهله فأنزل في الموثق (١) الشامل لمحل الفرض كمعاقد الإجماعات عليها وإن لم يكن من قصده الانزال ، قال هو في التذكرة في المقام : إذا عرفت هذا فلو قبل لم يفطر إجماعا ، فإن أنزل وجب القضاء والكفارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك ، بل قد يقال بإرادة الحرمة من تلك النصوص المقيدة حتى ما ورد بلفظ الكراهة منها بناء على انها للأعم منها ومن المصطلح في العرف القديم.
ومنه ينقدح وجه آخر للجمع بينها غير ما ذكرناه من الشدة والضعف ، إلا أنه ينافي ذلك حكم الأصحاب هنا بالكراهة إما مطلقا أو لخصوص من تتحرك شهوته ولا يملك إربه الشامل لصورة الظن قطعا ، فيمكن ان يكون هذا منهم مع ضميمة ما ذكروه سابقا من الكفارة لو أنزل بالملامسة والتقبيل وإن لم يكن من قصده ، لعدم التلازم عندهم بين الكفارة والإثم كما أومأنا إليه في السابق ، فوجوبها حينئذ بذلك لا ينافي الكراهة في مقدمة الانزال ، كما هو صريح نهاية الشيخ أو كصريحها ، فتأمل جيدا ، والله اعلم.
الثاني الاكتحال بما فيه صبر والثاني الاكتحال بما فيه صبر ونحوه مما يجد طعمه أو مسك بلا خلاف أجده ، وهو المراد من البأس في مفهوم مضمر سماعة (٢) « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » وقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم (٣) : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في الحلق فلا بأس » لا الحرمة إجماعا محكيا صريحا وظاهرا ان لم يكن محصلا ، مضافا الى نفي البأس عن مطلق الكحل في خبر ابن مسلم (٤) وابن أبي العلاء (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧.