رمضان فأمذى فقال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ، ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم » ولكن نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ، ثم إلى وهم الراوي ، لأنه شرع فيه ليفرق بين الحلال والحرام ثم سوى بينهما في الحكم ، ولعل حمله على الاستحباب كما عن موضع آخر من التهذيب أولى ، وفي الوافي أن التقييد بالأبد الظاهر في إرادة رمضان وغيره في الأول دون الثاني يرفع التسوية المزبورة ، وظاهره الفرق بين رمضان وغيره في الحلال ، وقد يشهد له خبر أبي بصير (١) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي أن يتعرض لرمضان ».
وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز ، خصوصا بعد ما روى أبو بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام نفي البأس عن وضع الرجل يده على جسد امرأته وهو صائم وعن تقبيلها وعن مصها لسانه ، وعلي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام نفي البأس عن مص كل منهما لسان الآخر ، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته ، وإلا حرم في الصوم المعين ، لأنه كتعمد الابطال ، اللهم إلا أن يدعى توقفها على حصول الانزال ، وإلا فلا كما عرفته سابقا ، وأما إذا لم يغلب على ظنه ذلك ففي التذكرة ان الأقرب الكراهة لا الحرمة ، لأن التعريض للإفساد مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك ، قلت :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٦ والباب ٣٤ منها الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.