وفي صحيح ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وخبر سماعة أو موثقه (٢) « سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه إطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين » وخبر أبي بصير (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة » بل في صحيح ابن مسلم (٤) انه سأل أبا جعفر عليهالسلام « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما ، مع انه لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا ، بل في المدارك الأصح ان ذلك انما يفسد إذا تعمد الانزال ، وربما يؤيده انه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين مرسل المقنع (٥) عن علي عليهالسلام « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.
ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل ، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.